|
الفصل الأول: التعريف والمقر
طبقا لمقتضيات ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية كما تم تعديله، ولظهير 11 شتنبر 2003 بتنفيذ القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، تؤسس بين الموظفين، رجالا ونساء، وتنظيماتهم النقابية، الموافقين والذين سيوافقون على هذا القانون الأساسي، نقابة أطلق عليها اسم "الإتحاد النقابي للموظفين ("إ.ن.م").
في هذا القانون الأساسي تعني كلمة الموظفين :
-
الموظفين الخاضعين لقوانين الوظيفة العمومية والعاملين بمختلف الوزارات والإدارات العمومية والمصالح والمؤسسات التابعة لها واالجماعات المحلية والمصالح والمؤسسات التابعة لها.o
-
الموظفين الخاضعين لقوانين الوظيفة العمومية والملحقين بقطاعات أخرى.
-
الأعوان العرضيين والمياومين والمؤقتين العاملين بالقطاعات المذكورة
-
الأجراء العاملين بالمؤسسات العمومية التي لها قوانين أساسية مماثلة لقوانين الوظيفة العمومية.
-
المقر الاجتماعي يوجد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، 1، شارع جان جوريس. ويمكن نقله لمكان آخر بقرار من اللجنة الإدارية.
-
مدة هذه النقابة غير محدودة.
الفصل الثاني : الأهداف
يهدف الاتحاد النقابي للموظفين إلى :
-
تنظيم الموظفين، رجالا ونساء، العاملين حاليا أو سابقا (المتقاعدين) بمختلف الوزارات والإدارات العمومية والمصالح والمؤسسات التابعة لها وبالجماعات المحلية والمصالح والمؤسسات التابعة لها وبالمؤسسات العمومية التي لها قوانين مماثلة لقوانين الوظيفة العمومية.
-
القيام بكل عمل مشروع للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والمهنية للفئات المذكورة أعلاه وبصفة خاصة عن طريق المفاوضات مع الحكومة ومختلف الوزراء والمسؤولين عن الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعنية.
-
العمل على تعميق الوعي النقابي والحقوقي (وفقا لحقوق الإنسان المتعارف عليه عالميا) لدى المنخرطين والمنخرطات وعموم الموظفين، رجالا ونساء، وعلى تطورهم وتقدمهم أخلاقيا وفكريا ومهنيا قصد المساهمة بشكل فعال في إصلاح الإدارة والقطاع العمومي وتحسين مردوديتهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية.
-
إنشاء مؤسسات للبحث والدراسة والتكوين والنشر هدفها معرفة والتعريف بمشاكل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والعاملين بها في أفق التقدم والتطور بما يخدم مصالح الموظفين، رجالا ونساء، ومصالح الشعب المغربي.
-
إنشاء وتطوير المؤسسات المرتبطة بالأعمال الاجتماعية والنظام التعاضدي ونظام التقاعد وبصفة عامة القيام بأي نشاط يؤدي إلى رفاهية وسعادة الموظفين، رجالا ونساء.
-
ربط أواصر الصداقة والتعاون والتضامن مع المنظمات النقابية للموظفين المغاربية والعربية والقارية والدولية وذلك بتنسيق مع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
-
تأسيس روابط التضامن بين المنخرطين وبصفة عامة بين كافة الموظفين، رجالا ونساء، من أجل الدفاع المشترك عن مصالحهم والتعاون في إطار من التضامن والتآخي مع سائر المنظمات النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لتحقيق المطالب المشتركة لكافة الأجراء والكادحين.
ولأجل المشاركة الفعالة في تحقيق هذه الأهداف ولإثبات مبادئ التضامن فإن الاتحاد النقابي للموظفين ينخرط في الاتحاد المغربي للشغل ملتزما باحترام قوانينه وقواعد الديمقراطية والانضباط المسطرة داخله.
الفصل الثالث : شروط العضوية
يعتبر عضوا في الاتحاد النقابي للموظفين كل موظف، رجل كان أو امرأة، منخرط داخل إحدى الجامعات الوطنية أو النقابات العاملة في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها قوانين مماثلة لقوانين الوظيفة العمومية.
كما يمكن لأي موظف أو موظفة وفي غياب فرع جامعي الانخراط مباشرة في الاتحاد النقابي للموظفين وفي إحدى تنظيماته النقابية شريطة الموافقة على احترام مقتضيات قانونه الأساسي ومبادئه وعلى تأدية واجب الانخراط السنوي.
ويطبق شرط العضوية هذا كذلك على كل موظف(ة) ترك العمل بعد أن اشتغل بهذه الصفة مدة لا تقل عن ستة أشهر، وعلى الموظفين المحالين على التقاعد أو الملحقين بمؤسسات أخرى.
تضمن الديمقراطية النقابية لكافة المنخرطين والمنخرطات الحق في الدفاع عن آرائهم المتعلقة بتنمية وتطوير النشاط النقابي ولا يمكن داخل الاتحاد أن يتعرض أي من أعضائه للضغط أو الإساءة بسبب الآراء التي يدافع عنها خارج المركزية النقابية.
إن حرية الرأي والديموقراطية اللتين أقرتهما المبادىء الأساسية للحركة النقابية لا تبرران ولا تسمحان بإنشاء هياكل تنظيمية تعمل داخل النقابة كتكتلات تسعى إلى عرقلة وتحريف السير العادي للديموقراطية داخل النقابة.
الفصل الرابع : الهياكل التنظيمية
تضم الهياكل التنظيمية للاتحاد النقابي للموظفين:
الهيآت الوطنية المسيرة للاتحاد والمكونة من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني واللجنة الإدارية والمكتب الوطني والكتابة التنفيذية للمكتب الوطني.
الهياكل التنظيمية المرتبطة أو التابعة للاتحاد والمكونة من الجامعات الوطنية والنقابات الوطنية والتنظيمات النقابية الأخرى العاملة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها قوانين أساسية مماثلة لقوانين الوظيفة العمومية ومن فروع الاتحاد والتنظيمات الفئوية والموازية التابعة أو المرتبطة به.
الفصل الخامس: اللجنة الإدارية للاتحاد
يسير الاتحاد من طرف اللجنة الإدارية المكونة من 60 إلى 90 عضوا.
يتم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية في حدود 60 عضوا على الأقل من طرف المؤتمر الوطني.
يمكن عند الحاجة إضافة أعضاء آخرين لعضوية اللجنة الإدارية –على ألا يتعدى مجموع أعضاء اللجنة الإدارية 90- من بين المناضلين النقابيين الفاعلين، رجالا ونساء، داخل الاتحاد وذلك بقرار من اللجنة الإدارية يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
في حالة شغور منصب باللجنة الإدارية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو غيرها يمكن تعويضه بقرار من اللجنة الإدارية يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين.
كل عضو من اللجنة الإدارية تغيب بعد الاستدعاء، عن اجتماعاتها وعن المجلس الوطني مرتين متتاليتين(2) أو ثلاث مراث (3) غير متتالية بدون عذر مقبول من طرف اللجنة الإدارية يعتبر مستقيلا من عضويته داخلها.
تسهر اللجنة الإدارية على السير الحسن للاتحاد وعلى التطبيق الخلاق لتوجيهات ومقررات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني للاتحاد.
تجتمع اللجنة الإدارية بصفة عادية مرتين في السنة وبصفة استثنائية عند الضرورة وذلك بدعوة من المكتب الوطني.
يحق للمسؤول الأول في كل جامعة وطنية تعمل بقطاع الموظفين أن يشارك بهذه الصفة كعضو كامل العضوية في أشغال وقرارات اللجنة الإدارية للاتحاد.
الفصل السادس : المكتب الوطني
ينتخب المكتب الوطني من طرف اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها على ألا يتجاوز عدد أعضائه 25.
ينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه الكاتب العام للاتحاد وكاتبا عاما أو كتابا عامين بالنيابة وأمينا للمال وأمينا للمال بالنيابة وكاتبا إداريا وتوزع على باقي الأعضاء مهام أخرى تحدد حسب الضرورة.
يجتمع المكتب الوطني مرة في الشهرين وكلما دعت الضرورة لذلك.
في حالة شغور منصب بالمكتب الوطني بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لأحد الأعضاء يمكن للجنة الإدارية أن تنتخب من يعوضه من بين أعضائها.
يعمل المكتب الوطني على التطبيق الخلاق لتوجيهات وقرارات المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية والمجلس الوطني ويمثل الاتحاد أمام السلطات العمومية.
يخول للمكتب الوطني صلاحيات إبرام اتفاقيات جماعية تهم عموم الموظفين أو جزءا منهم. ويفوض المكتب الوطني للكاتب العام أو لعضو آخر من المكتب الوطني صلاحية توقيع الاتفاقية.
في حالة إخلال عضو من المكتب الوطني بمسؤولياته يمكن إقالته من طرف اللجنة الإدارية بقرار يتخذ بأغلبية أعضائها.
يحق للمسؤول الأول في كل جامعة وطنية تعمل بقطاع الموظفين أن يشارك بهذه الصفة كعضو كامل العضوية في أشغال وقرارات المكتب الوطني للاتحاد.
الفصل السابع : الكتابة التنفيذية
تنبثق الكتابة التنفيذية عن المكتب الوطني بالانتخاب بعد تحديد عدد أعضائها.
تسهر الكتابة التنفيذية على التطبيق الخلاق لقرارات المكتب الوطني وسائر الهيآت العليا وتجتمع بشكل دوري. وتحدد دورية الاجتماعات من طرف المكتب الوطني.
الفصل السابع مكرر: الرئيس الشرفي
يمكن للمؤتمر أن ينتخب لمدة أربع سنوات رئيسا شرفيا للاتحاد النقابي للموظفين من بين الكتاب العامين السابقين للاتحاد النقابي للموظفين وذلك بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين. وتخوله هذه الصفة عضوية اللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
الفصل الثامن : المؤتمر الوطني
المؤتمر الوطني هو أعلى هيأة توجيهية وتقريرية بالنسبة للاتحاد النقابي للموظفين.
ينظم الاتحاد كل أربع (4) سنوات مؤتمرا وطنيا عاديا وتحدد اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني تاريخ ومكان انعقاده.
لكل تنظيم مرتبط أو تابع للاتحاد الحق في أن يمثل في المؤتمر وفقا لعدد أعضائه. ولهذه الغاية يعتمد على عدد الانخراطات المؤداة.
يشارك أعضاء اللجنة الإدارية في المؤتمر ويتمتعون بصفة مؤتمرين.
قبل انتخاب المندوبين للمؤتمر الوطني تحدد اللجنة الإدارية عدد المؤتمرين وتوزيعهم بين مختلف التنظيمات المرتبطة أو التابعة للاتحاد.
يمكن عقد مؤتمر وطني فوق العادة إذا ارتأت اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني ضرورة ذلك وينعقد في نفس الشروط وبنفس الصلاحيات المخولة للمؤتمر الوطني العادي.
يستمع المؤتمر الوطني للتقرير الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني باسم اللجنة الإدارية ويناقشهما ويبث فيهما بالمصادقة أو الرفض وينتخب اللجنة الإدارية الجديدة.
الفصل التاسع : المجلس الوطني
يتكون المجلس الوطني من أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامين وأمناء المال للفروع وللجامعات الوطنية وللنقابات الوطنية وللتنظيمات الفئوية والموازية المرتبطة بالاتحاد ومن مسؤولين نقابيين آخرين لا يتعدى عددهم العشرين يعينهم المكتب الوطني وفقا لمسطرة تحددها اللجنة الإدارية.المجلس الوطني هو أعلى هيأة بعد المؤتمر وله الصلاحيات التوجيهية والتقريرية للمؤتمر ما عدى فيما يخص انتخاب اللجنة الإدارية وتغيير القانون الأساسي. ويعقد المجلس الوطني اجتماعاته مرة في السنة وكل ما دعت الضرورة لذلك.
الفصل العاشر : الفروع المحلية للاتحاد
يتم تكوين الفروع المحلية للاتحاد على مستوى الاتحادات المحلية وكافة المناطق التي يحددها المكتب الوطني.
يضم الفرع المحلي للاتحاد الفروع المحلية للجامعات الوطنية وللنقابات الوطنية ونقابات الموظفين المحلية وفروع التنظيمات الفئوية والموازية وكل المنخرطين من بين الموظفين العاملين بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات المحلية بتلك المنطقة.
الهياكل التنظيمية للفرع المحلي هي: مؤتمر الفرع – أو التجمع العام للفرع – ومكتب الفرع والمجلس النقابي للفرع.
مؤتمر الفرع هو أعلى هيئة تنظيمية للفرع المحلي ويجتمع بصفة عادية مرة على الأقل كل سنتين للاستماع إلى التقريرين الأدبي والمالي والبث فيهما والمصادقة على القرارات التوجيهية وتجديد مكتب الفرع.
يمكن إذا دعت الضرورة عقد مؤتمر فوق العادة للفرع له صلاحيات المؤتمر العادي.
مكتب الفرع هو الهيئة المسيرة الدائمة للفرع ويتكون من 7 إلى 19 عضوا-وفقا لما يقرره مؤتمر الفرع- منتخبين من طرف مؤتمر الفرع.
يسهر مكتب الفرع على تأسيس وتنشيط وحسن تسيير فروع الجامعات الوطنية والنقابات الوطنية ومختلف التنظيمات النقابية وكذا التنظيمات الفئوية والموازية بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات المحلية بتلك المنطقة.
يجتمع مكتب الفرع بصفة دورية على الأقل مرة في الشهر وكلما دعت الضرورة.
ينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا، ويوزع على باقي الأعضاء مهاما أخرى تحدد وفقا للضرورة.
يتكون المجلس النقابي للفرع المحلي للاتحاد من أعضاء مكتب الفرع المحلي للاتحاد والمسؤولين النقابيين بفروع الجامعات الوطنية والنقابات الوطنية، وبالتنظيمات النقابية والفئوية والموازية العاملة بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات المحلية بتلك المنطقة وذلك وفقا لمسطرة تحدد في النظام الداخلي للاتحاد.
المجلس النقابي للفرع المحلي للاتحاد هو أعلى هيئة تنظيمية بعد مؤتمر الفرع وله صلاحيات التوجيه والتقرير في النشاط النقابي على مستوى الفرع – في إطار مقررات وتوجيهات الهيئات القيادية للاتحاد النقابي للموظفين والجامعات الوطنية – وكذا صلاحيات تغيير أعضاء مكتب الفرع الذين انقطعوا عن الاجتماعات لمدة ثلاثة (3) أشهر متصلة دون عذر مقبول.
الفصل الحادي عشر: الفروع الجهوية للاتحاد
يمكن تشكيل فروع جهوية للاتحاد على مستوى جهات تحددها اللجنة الإدارية للاتحاد.
هياكل الفرع الجهوي للاتحاد هي: المجلس الجهوي المكون أساسا من أعضاء مكاتب الفروع المحلية للاتحاد وأعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد بتلك الجهة ومكتب الفرع الجهوي المنتخب من طرف المجلس الجهوي.
ينتخب مكتب الفرع الجهوي من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبه أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا.
الفصل الثاني عشر : الجامعات الوطنية
الجامعات الوطنية للموظفين على مستوى مختلف الوزارات والجماعات المحلية مرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين وفقا لمقتضيات هذا القانون الأساسي؛ كما أن لكل جامعة وطنية قانون أساسي خاص بها.
الفصل الثاني عشر مكرر: النقابات الوطنية
يمكن على مستوى قطاع وزاري محدد، أو مؤسسة عمومية لها قانون أساسي مماثل لقوانين الوظيفة العمومية، تأسيس نقابة وطنية - خاصة بالقطاع أو المؤسسة المعنية- تابعة للاتحاد النقابي للموظفين.
هياكل النقابة الوطنية هي المؤتمر الوطني واللجنة الإدارية والمكتب الوطني والمجلس الوطني والفروع المحلية والجهوية والكتابة التنفيذية إذا دعت الضرورة.
المؤتمر الوطني ينعقد بشكل عادي مرة على الأقل كل أربع سنوات وبشكل استثنائي كل ما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من اللجنة الإدارية أو المجلس الوطني.
ينتخب المؤتمر لجنة إدارية بعد تحديده لعدد أعضائها وتجتمع مرتين على الأقل في السنة.
تنتخب اللجنة الإدارية مكتبا وطنيا مكونا من 9 إلى 25 عضوا. وينتخب المكتب الوطني من بين أعضائه، كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا. يجتمع المكتب الوطني أربع مرات على الأقل في السنة.
تكون فروع محلية وجهوية للنقابة الوطنية على مستوى مناطق يحددها المكتب الوطني. تسير الفروع المحلية والجهوية من طرف مكاتب للفروع مكونة من 5 إلى 19 عضوا. وينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبا له وكاتبا إداريا.
المجلس الوطني هو أعلى هيأة تقريرية للنقابة الوطنية بعد المؤتمر الوطني، ويجتمع مرة في السنة وكل ما دعت الضرورة. ويتكون من أعضاء اللجنة الإدارية ومن الكتاب العامين وأمناء المال للفروع ومن مسؤولين آخرين في النقابة الوطنية.
تضع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية نظاما داخليا مكملا لهذا الفصل من القانون الأساسي، يتم المصادقة عليه وتعديله بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الإدارية الحاضرين.
الفصل الثالث عشر : نقابات الموظفين
في غياب جامعة وطنية أو نقابة وطنية بقطاع معين للموظفين يمكن تأسيس نقابة للموظفين مرتبطة مباشرة بالاتحاد النقابي للموظفين وذلك في منطقة محددة.
الهياكل التنظيمية لنقابة الموظفين هي :
-
المؤتمر أو الجمع العام: الذي ينعقد مرة على الأقل كل سنتين.
-
المكتب النقابي المنتخب من طرف المؤتمر -أو الجمع العام- والذي ينتخب من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا له أو نوابا له وأمينا للمال ونائبا له وكاتبا إداريا.
-
المجلس النقابي المكون من المكتب النقابي وأطر نقابية أخرى تعين وفقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي.
الفصل الرابع عشر : التنظيمات الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين
ترتبط بالاتحاد النقابي للموظفين تنظيمات فئوية وطنية أو محلية أو جهوية هدفها تأطير فئات مشتركة بين الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية ولها مصالح خصوصية مثل التقنيين والمهندسين والمتصرفين والأطر المماثلة وموظفي السلاليم الدنيا والأعوان العموميين والإعلاميين والإعلاميائيين والأعوان المياومين والعرضيين والموظفين المجازين غير المدمجين والموظفين المعوقين.
تتكون الهياكل القانونية لكل تنظيم فئوي وطني (الذي يسمى "اللجنة الوطنية للفئة") مرتبط بالاتحاد النقابي للموظفين من :
-
الملتقى الوطني الذي يجتمع مرة كل سنة.
-
لجنة التنسيق الوطنية للفئة.
-
الكتابة الوطنية للتنظيم الفئوي التي تنتخب من بين أعضائها كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا.
-
الفروع المحلية والجهوية للتنظيم الفئوي والتي يتم تسييرها من طرف مكتب للفرع ينتخب من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبه وكاتبا إداريا.
-
يضع الملتقى الوطني لكل لجنة وطنية للفئة نظاما داخليا مكملا لهذا الفصل من القانون الأساسي، يتم المصادقة عليه أو تعديله بالأغلبية المطلقة للمشاركين في الملتقى.
الفصل الخامس عشر : التنظيمات الموازية
يمكن للاتحاد النقابي للموظفين إنشاء تنظيمات موازية مرتبطة به هدفها تأطير شرائح محددة من الموظفين والموظفات وتعبئتهم انطلاقا من خصوصياتهم.
يدخل في هذا الإطار بالخصوص تنظيم المرأة الموظفة (اتحاد الموظفات بالمغرب) وتنظيم الموظفين المتقاعدين (النقابة الوطنية للموظفين المتقاعدين) وتنظيم الموظفين الشباب.
تتكون الهياكل التنظيمية القانونية للتنظيمات الموازية من:
-
المؤتمر الوطني الذي ينعقد بشكل عادي مرة على الأقل كل أربع سنوات وبشكل فوق العادة كلما دعت الضرورة.
-
اللجنة الإدارية.
-
المكتب الوطني للتنظيم الموازي الذي ينتخب من بين أعضائه كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبا له وكاتبا إدارياالمجلس الوطني المكون من اللجنة الإدارية ومن أطر نقابية أخرى.
-
الفروع المحلية والجهوية للتنظيم النقابي الموازي والتي تنتخب مكاتب محلية أو جهوية تنتخب من بين أعضائها كاتبا عاما ونائبا أو نوابا له وأمينا للمال ونائبا له وكاتبا إداريا.
يمكن عند الحاجة تنظيم الشرائح المذكورة أعلاه في إطار جمعيات مرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين تعمل وفق مقتضيات قانونه الأساسي وتوجيهاته.
الفصل السادس عشر : المالية
يستمد الاتحاد النقابي للموظفين مداخيله من :
-
الانخراطات والاكتتابات المؤداة مباشرة من طرف الأعضاء.
-
مساهمات الجامعات الوطنية.
-
الدعم والتبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي يقبلها المكتب الوطني.
يودع رصيد الاتحاد في حساب بنكي باسم الاتحاد النقابي للموظفين.
السحب البنكي يتم بواسطة شيك موقع من طرف الكاتب العام للاتحاد وأمين المال أو من ينوب عنهما.
الفصل السابع عشر: الإجراءات التأديبية
كل عضو في الاتحاد يسيء للمبادئ وللتنظيم يمكن أن تتخذ ضده -بعد التشاور والاتفاق مع الجامعة الوطنية المعنية أو التنظيم المعني الذي ينتمي إليه- إجراءات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل عن الاتحاد شريطة أن يتم تأكيد قرار الفصل من لدن اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي.
الفصل الثامن عشر : تعديل القانون الأساسي
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا بقرار من المؤتمر يتخذ بالأغلبية المطلقة للمؤتمرين.
من أجل طرح أي مشروع تعديل في جدول أعمال المؤتمر يجب تسليمه للمكتب الوطني شهرا على الأقل قبل انعقاد المؤتمر وذلك قصد دراسته من طرف اللجنة الإدارية.
تضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا للاتحاد النقابي للموظفين بما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون الأساسي.
الفصل التاسع عشر : حل الاتحاد النقابي للموظفين
لا يمكن حل الاتحاد إلا في إطار مؤتمر فوق العادة يتم استدعاؤه لهذا الغرض من طرف اللجنة الإدارية للاتحاد ويجب أن يحظى قرار الحل بأغلبية الثلثين.
في هذه الحالة تسلم ممتلكات ووثائق الاتحاد النقابي للموظفين إلى الاتحاد المغربي للشغل.
صودق على هذا القانون الأساسي المعدلمن طرف المؤتمر الوطني الثاني للاتحاد النقابي للموظفينالمنعقد بالرباط في 25 / 5 / 2008
|