|
إحصاءات الموقع
الزوار: 939640
|
|
التوظيف |
|
|
|
1/التوظيف بناء على المباراة :وهو الآلية الأساسية للتوظيف بالنسبة لأغلب الأطر
والدرجات بالإدارات العمومية. وأولت النصوص التشريعية والتنظيمية لهذه الآلية
أهمية خاصة، من خلال:
التنصيص في الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على
مبدأ المباراة؛
- تخصيص هذه الآلية بنص تنظيم مكتمل يتمثل في المرسوم الملكي رقم 401.67
بتاريخ 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك
ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، الذي حدد القواعد والمبادئ التي ينبغي مراعاتها
في تنظيم المباريات؛
- هذا فضلا عن إصدار مجموعة كبيرة من القرارات التنظيمية المحددة
لأنظمة إجراء المباريات، ومجموعة من
المناشير الصادرة في الموضوع والتي تهدف كلها إلى إحاطة المباريات بكل الشروط
الكفيلة بضمان النزاهة والشفافية والمصداقية للمباريات، نذكر منها على الخصوص
المنشور رقم 8 بتاريخ 28 فبراير 2001 حول تدبير المباريات والامتحانات المهنية.
2/التوظيف بناء على الشهادات : ينص الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على إمكانية
التوظيف بناء على الشهادات أو المؤهلات.
- وقد تم اعتماد هذه الآلية في بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بالنسبة لبعض
الدرجات كدرجة متصرف الإدارات المركزية ودرجات هيئة المهندسين، علما أن التوظيف
المباشر لا يعفي الإدارة من الإعلان عن المناصب المزمع شغلها وتنظيم مقابلات
انتقائية إعمالا لمبدأ تكافئ الفرص والشفافية.
- والملاحظ أن الإصلاحات
الأخيرة لبعض الأنظمة الأساسية كرست مبدأ المباراة : أساتذة التعليم العالي (1997)،
الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان (1997)، التقنيون (2006)، الممرضون (2007)، كما
أن مشروع القانون رقم 50.05 كرس على المستوى التشريعي مبدأ المباراة كآلية وحيدة
للتوظيف.
3/ التوظيف بموجب عقد:
- أ- التوظيف بموجب عقد خاضع للقانون
العام طبقا للمنشور عدد 22/وع بتاريخ 07 غشت
1961 : وقد حدد هذا المنشور الشروط التي ينبغي التقيد بها للتوظيف بهذه
الطريقة وهي :
- عدم توفر الإدارة المعنية بالتوظيف
على نظام أساسي خاص بموظفيها ؛
- التوفر على المستوى العلمي أو
الدراسي المطلوب لتوظيف الأطر النظامية المماثلة .
- ب- التوظيف بواسطة عقد طبقا لبعض
الأنظمة الأساسية الخاصة التي تسمح لبعض القطاعات باللجوء إلى التوظيف بموجب عقد خاضع للقانون العام
خلافا لما ينص عليه المنشور رقم 22/وع المشار إليه أعلاه وهذه القطاعات هي :
- وزارة الشؤون الثقافية (المسرح
والفنون التشكيلية والكتاب والرقص والموسيقى ومهن الفنون التقليدية )؛
- وزارة الشبيبة والرياضة (مهام
مستشار تربوي اجتماعي أو نفساني أو مهام مستشار تقني أو مدرب وطني في ميدان
الرياضة) ؛
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مهام
إمام أو مرشد أو مرشدة في المساجد أو الأماكن الأخرى المخصصة لإقامة شعائر الدين
الإسلامي) ؛
- وزارة
التعلـيم العـالي (للأساتذة الباحثين الأجانب أو الخبراء والمهنيون للقيام بهام
تعليمية خاصة شريطة توفرهم على الشهادات المماثلة للأساتذة الباحثين العاملين
بالجامعة وتجربة مهنية.
-
ج- الحياة الإدارية للأعوان الموظفين بموجب عقد :
- يستفيد الأعوان الذين تم توظيفهم بموجب عقد خاضع للقانون
العام لبنود العقد المبرم بينهم وبين الإدارة المشغلة ، من بعض الحقوق المخــولة
للموظف النظــامي كالــراتب والتعويضات والإجازات الإدارية إلخ... ويقومون بنفس
الواجبات المفروضة على الموظفين الرسميين وواجبات أخرى إضافية إذا ما نص العقد على
ذلك.
- أما فيما يخص الترقية ، فإن الأعوان
المتعاقدين يستفيدون من الترقية في الرتبة والدرجة وفق ما نص عليه المنشور رقم 38/وع
المؤرخ في 10 شتنبر 1963 المتعلق بترقية الأعوان المتعاقدين الموظفين بموجب
القانون العام .
-
وتتم الترقية بواسطة ملحقات عقود تؤشر
عليها مصالح المراقبة المركزية المعتمدة لدى كل وزارة عندما يتعلق الأمر بالترقية
في الرتبة ووزارتي المالية والخوصصة وهذه الوزارة حيت يتعلق الأمر بترقية في
الدرجة .
- كما يخضع الأعوان المتعاقدون لنظام الصندوق الجماعي لمنح
رواتب التقاعد خلافا للموظفين الرسميين الذين يخضعون لنظام المعاشات المدنية
المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد .
مأخوذ من
العرض الذي قدمه السيد عبد الله الطيبي (مسؤول بوزارة تحديث القطاعات العامة) في إطار الجامعة الصيفية المنظمة من طرف الاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد
المغربي للشغل)/ الدار البيضاء 22 يوليوز 2008
|
|
أقوال الصحف
|
تعميم موجه إلى مسؤولي الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل، قيادات الجامعات والنقابات الوطنية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي التنظيمات الموازية للاتحاد النقابي للموظفين، مسؤولي اللجان الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين، عموم الأطر النقابية العاملين وسط الموظفين بمختلف المناطق
|
|
[التفاصيل...]
|
مـَزْيـانْ تَـعْـرَفْ
مواقع الاتحاد المغربي للشغل
|